جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

قرار وزاري بشأن تداول السكر الحر بسعر 27 جنيها.. هذا نصه

لمتابعة توافر السلع وأسعارها بالأسواق..

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا يحمل رقم 16لعام 2024  صادر اليوم الأحد بشأن تداول السكر الحر بسعر 27 جنيها وذلك لمتابعة توافر السلع وأسعارها بالأسواق.

وجاء نص القرار كالتالي:

المادة الأولى

يقتصر تداول أى كميات وأرصدة متوافرة من السكر الحر بسعر (۲۷) سبعة وعشرون جنيها كجم بدائرة المحافظة سواء كانت بفروع شركتى الجملة العامة / المصرية)، أو أية أرصدة أخرى متوافرة لدى مصانع التعبئة بالمحافظة على صرفها وتوزيعها بموجب البطاقات التموينية الذكية للموطنين عند صرف المقررات التموينية وبذات الاسعار والكميات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم ( ۳۱ (1) ) لسنة م ٢٠٢٤.

المادة الثانية

تقوم المديرية بتعلية أى كميات او ارصدة متوافرة بدائرة المحافظة من السكر الحر بسعر ( ۲۷ ) جنيه / كجم، موجودة لدى مصانع التعبئة على ارصدة فروع شركة الجملة بالمحافظة ( العامة / المصرية ) على أن تقوم شركة الجملة التي تم تعليه كميات السكر على ارصدة الفروع التابعة لها بتسوية المستحقات المالية الخاصة بمصانع التعبئة طبقا لسعر صرف السكر الحر للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي لتوزيعه على المواطنين بموجب البطاقات التموينية كسكر حر إضافي.

Ads

المادة الثالثة

تقوم المديرية بالرقابة والمتابعة على الكميات المتوافرة من السكر الحر سالف الإشارة اليه بفروع شركتى الجملة (العامة / المصرية) سواء كانت ارصدة متوافرة داخل الفرع أو كميات كانت متوافرة لدى مصانع التعبئة وتم تعليتها على رصيد فرع الجملة، للرقابة والمتابعة على صرف وتوزيع تلك الكميات على البدالين التموينيين ومشروع جمعيتى لصرفها سكر حر اضافي بموجب البطاقات التموينية للمواطنين طبقا للكميات والأسعار المقررة بالتوجيه الوزارى رقم ( ٣١ ) لسنة ٢٠٢٤ م.

المادة الرابعة

على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره.

وصدر قرار الوزير بناء علي المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥م بشأن شئون التموين وتعديلاته والمرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠م الخاص بشئون التسعير الجبري وتعديلاته والقانون رقم ۲۸۱ لسنة ١٩٩٤ م بشأن قمع التدليس والغش والقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٥م بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٠٠٠ لسنة ٢٠٢٢م بشأن السلع الاستراتيجية وإجراءات تداولها والقرار الوزارى رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۲ م بشأن ضوابط وإجراءات تداول السلع والمنتجات والقرار الوزارى رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤م بشأن تشكيل لجنة عليا بالوزارة ولجنة بكل محافظة.

والتوجيه الوزاري رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٣م بشأن تنظيم تداول السكر الحر المنصرف للشركات ومراكز التعبئة، التوجيه الوزارى رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٤م بشأن صرف السكر الحر بموجب البطاقات التموينية للمواطنين.

اشترك الآن في نشرة تلسكات

أول نشرة إخبارية مسائية فى مصر تطلقها جريدة الاستثمار العربى تأتيكم قبل العاشرة يوميا من الأحد إلى الخميس