جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

مجلس الوزراء يعلن ضوابط منح الضبطية القضائية لموظفي الجهات الإدارية

وافق مجلس الوزراء،اليوم، على ضوابط منح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية فى الدولة، وذلك من خلال وزارة العدل.

ضوابط منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجهات الإدارية

وتضمنت الضوابط أن يكون منح صفة الضبطية القضائية بالإتفاق بين كل من وزير العدل، والوزير المختص.

هذا بجانب ضرورة أن يكون للمختص الذى تمنح له صفة الضبطية القضائية صفة الموظف العام بمفهومها المحدد قانونا.

وأن تمنح هذه الصفة فى نطاق دائرة اختصاصه المكاني المحدد سلفاً.

كذلك ضرورة أن تتصل هذه الصفة بأعمال شئون وظيفته، فضلاً عن أن يكون الضبط بمناسبة ارتكاب جريمة جنائية وليست مخالفة إدارية.

Ads

الضبطية القضائية

كما تضمنت الضوابط الخاصة بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية فى الدولة، ضرورة أن يتم إجراء مراجعة دورية للقرارات الصادرة من وزير العدل فى هذا الشأن.

وذلك بهدف تحديث بيانات الموظفين المعنيين بالتنسيق مع جميع الوزارات، وذلك بحد أقصى كل سنتين.

هذا إلى جانب قيام جميع الوزارات المعنية بمخاطبة وزارة العدل بأسماء الموظفين الذين لهم حالياً صفة الضبطية القضائية بموجب القرارات الصادرة من وزير العدل.

والتي تهدف إلى إصدار كارت مؤمن للموظف حامل صفة الضبطية القضائية.

حيث يكون ممهوراً بخاتم شعار وزارة العدل.

كذلك ضرورة  أن يراعي ذلك مستقبلا بشأن من ترغب الوزارات فى منحه صفة الضبطية القضائية، بموجب قرار من وزير العدل فى إطار القوانين المنظمة.

اشترك الآن في نشرة تلسكات

أول نشرة إخبارية مسائية فى مصر تطلقها جريدة الاستثمار العربى تأتيكم قبل العاشرة يوميا من الأحد إلى الخميس