جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

إصدار كتاب دوري إلى «المديريات» بشأن تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

أصدرت وزارة العمل صباح اليوم الإثنين كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر الأسبوع الماضي بزيادة الحد الأدنى للأجور لعمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه .

ولتعميم هذا “الكتاب” على كافة المنشأت، لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل.

ووجه حسن شحاتة وزير العمل، مُديري المديريات،ومُفتشي العمل، بمتابعة تنفيذ المنشأت،لما جاء في قرار “القومي للأجور” .

حيث قال الوزير أن هذا القرار يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال “جنود الإنتاج”، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال.

وقالت وزارة العمل في بيان لها اليوم، أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم “27 “، لسنة 2024.

الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص

وذلك بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي نص في المادة الأولى منه على أنه “يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه ” ستة آلاف جنيه فقط لا غير “.

Ads

يسري ذلك اعتبارًا من 1/ 5/ 2024 محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج ” من المادة ” 1 ” ،من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية .

فيما استثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها “10 عمال فأقل”، من تطبيق أحكامه ..وأوضحت “الوزارة” أنها أصدرت هذا”الكتاب الدوري” حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل.

بهدف التيسير على المنشآت في تطبيق “الحد الأدنى “وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، وتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به.

حيث تضمن البند “ج ” من المادة ” 1 “،من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفاً دقيقاً للأجر ،والذي يتم على أساسه إحتساب الحد الأدنى للأجور ، ويشمل “العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية – المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح –الوهبة “.

ضوابط صرف المشتملات

مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات،كما نصت المادة”45 ” من ذات القانون على أنه “لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك ،أو في كشوف الأجور ، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر”..

بينما أضاف “البيان” أنه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه .

بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6000 جنيه شهرياً.

اشترك الآن في نشرة تلسكات

أول نشرة إخبارية مسائية فى مصر تطلقها جريدة الاستثمار العربى تأتيكم قبل العاشرة يوميا من الأحد إلى الخميس